الشيخ فاضل اللنكراني

13

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

القول في مقادير الدّيات مسألة 1 - في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلَّة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ( 1 ) .